وقال ابن عباس: يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام، فإنه يوم تكبير وأكل وشرب.
ونقل عن الشافعي في القديم أنه لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسناً.
وقال عطاء: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف.
وكان الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة.
والذي تسترح إليه النفس أن فضل صيام يوم عرفة عظيم، لا يفرط فيه من لا يشق عليه الصيام بعرفة، ولا إخال الصوم يعوق الذكر والدعاء. بل العكس صحيح، فالصوم ينبه للذكر ويصفيه ويقرب الدعاء من القبول، نعم قد يعوق الجهر بالتكبير والدعاء، لكن آثار الصوم في الذكر والدعاء أعظم من آثاره في الجهر بالتكبير.
أما أحاديث الباب فهي لا تدل على الفضل، فكثيراً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الرفق بالأمة، ويفعل خلاف الأفضل بالنسبة له لرفع الحرج عن غير القادرين، كما رأينا في فطره في رمضان في السفر. وقيل: إنه أفطر لموافقته يومئذ يوم الجمعة، وقد نهي عن إفراده بالصوم.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-
١ - قال النووي: فيه استحباب الوقوف راكباً، وهو الصحيح في مذهبنا، ولنا قول أن غير الركوب أفضل. قال الحافظ ابن حجر: اختلف أهل العلم في أيهما أفضل؟ الركوب أو تركه بعرفة؟ فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب، لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكباً، ومن حيث النظر فإن في الركوب عوناً على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ، كما ذكروا مثله في الفطر، وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إليه لتعليمهم، وعن الشافعي قول أنهما سواء.
٢ - قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة. اهـ.
٣ - وفيه جواز الشرب قائماً وراكباً.
٤ - وأباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
٥ - وإباحة قبول هدية المرأة المتزوجة من غير استفصال منها. هل هو من مال زوجها؟ أو لا؟ أو أنه أذن فيه؟ أم لا؟ إذا كانت موثوقاً بدينها، قال الحافظ: ولعل ذلك من القدر الذي لا يقع فيه المشاححة. قال المهلب: وفيه نظر، لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
٦ - قال النووي: وفيه أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج، سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه. قال: وموضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل: هل هو من مالها؟ ويخرج من الثلث؟ أو بإذن الزوج أولاً؟ ولو اختلف الحكم لسأل. اهـ.