قال قزعة: [بفتح القاف والزاي والعين] عن أبي سعيد، قال أبو سعيد: سمعت منه [أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم] حديثاً فأعجبني. سمعته يقول "لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان، فقلت له: أي قال قزعة لأبي سعيد: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: أفأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ .
(آنت سمعت؟ ) بمد الهمزة، على الاستفهام.
(فأقول ... ؟ ) الكلام على الاستفهام مع حذف أداته، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا أقول ... إلخ.
(جاء رجل إلى ابن عمر) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه، وأخرج ابن حبان "سأل رجل ابن عمر وهو يمشي بمنى".
(إني نذرت أن أصوم يوماً) لم يعين هنا اليوم، وفي بعض الروايات "نذر أن يصوم كل اثنين وخميس". وفي رواية "أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء". وفي رواية "نذر أن يصوم كل جمعة".
(فوافق يوم أضحى أو فطر) في رواية البخاري "فوافق يوم عيد".
وفي رواية "فوافق يوم النحر" والمسئول عنه مفهوم من المقام، وهو الوفاء بالنذر؟ أو عدم صوم يوم العيد؟
(أمر الله بوفاء النذر) بقوله: {وليوفوا نذورهم} [الحج: ٢٩].
(ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم) لم يقطع ابن عمر بالفتيا، ولم يبت في الحكم، وسيأتي الكلام عنه في فقه الحديث.
(عن نبيشة الهذلي) قال النووي: هو بضم النون وفتح الباء وبالشين، وهو نبيشة بن عمرو بن عوف بن سلمة.
(أيام التشريق أيام أكل وشرب) وفي الرواية الثامنة "أيام منى" قال النووي: وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها، ونشرها في الشمس. اهـ.
وأضيفت إلى "منى" لأن الحاج فيها يكون في "منى" وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر كل صلاة. وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر.
(نعم ورب هذا البيت) وفي رواية النسائي "أي ورب الكعبة".
(لا يصم أحدكم يوم الجمعة) بلفظ النهي، و"يصم" بالجزم، وفي بعض الروايات "لا يصومن" بالنهي والتأكيد، وفي رواية "لا يصوم أحدكم" بلفظ النفي والمراد به النهي.