للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به، ومالك معذور، فإنه لم يبلغه، قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. اهـ.

وحاول عياض أن يبرئ مالكاً من هذا الرأي، فزعم أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده، لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة، فيكون له في المسألة روايتان.

وقال عبد الوهاب من المالكية يدافع عن رأي مالك: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، وقد عاب ابن العربي المالكي هذا القول لأنه قياس مع وجود النص.

وأما الحنفية فقد استدلوا بحديث ابن مسعود "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة" حسنه الترمذي. قال الحافظ ابن حجر: وليس فيه حجة، لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم، جمعاً بين الحديثين. قال: ومنهم من عد هذا من الخصائص، وليس بجيد، لأنها لا تثبت بالاحتمال. اهـ.

القول الرابع: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر. نقله المزني عن الشافعي.

والراجح بالأدلة قول الجمهور. والله أعلم.

وقد تكلم العلماء في الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، وكل التمس حكمة لا تخلو عن نظر، قال الحافظ ابن حجر: اختلف في سبب النهي عن إفراده على أقوال:

أحدها: لكونه يوم عيد، والعيد لا يصام، واستشكل ذلك بالإذن بصيامه مع غيره، وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم.

ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة، وهذا الذي اختاره النووي، وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، وأجاب بأنه يحصل له بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، فإن الجبران لا ينحصر في الصوم، بل يحصل بجميع أفعال الخير، فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده، كمن أعتق فيه رقبة مثلاً، ولا قائل بذلك، وأيضاً فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه الضعف، لا من يتحقق القوة، قال: ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة، كما في جواز الفطر في السفر لمن يشق عليه.

ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت قال الحافظ: وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام، وأيضاً فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام، فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>