للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئاً"، وفي رواية و"تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا" وما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" وما رواه النسائي والترمذي وحسنه عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الإثنين والخميس" أي يقصدهما بالصوم.

وسادسها: صيام أيام البيض، الثلاثة الوسطى من الشهر -قال النووي في المجموع: بإضافة "أيام" إلى "البيض" وهذا هو الصواب، ووقع في كثير من كتب الفقه وغيرها وفي كثير من الكتب "الأيام البيض" بالألف واللام، وهو خطأ، لأن الأيام كلها بيض، وإنما صوابه "أيام البيض" أي أيام الليالي البيض.

قال ابن قتيبة في سبب تسمية هذه الليالي بيضاً: والجمهور لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها.

قال النووي: والصحيح والمشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم أنها اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وفي وجه لأصحابنا أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وهذا شاذ وضعيف ترده الأحاديث. وقال: اتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض، وجاء في غير مسلم تخصيصها، فقد روي النسائي والترمذي وحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام البيض، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وفيه إسناد مجهول. وروى النسائي بإسناد حسن "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة".

نعم روايتنا الخاصة بصوم عبد الله بن عمرو لم تحدد الأيام الثلاثة المطلوب صيامها من كل شهر، بل إن روايتنا الخامسة والثلاثين تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى ثلاثة أيام معينة، ففيها: سئلت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قيل لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أيام الشهر يصوم".

وقد وفق بعض العلماء بأن عائشة -رضي الله عنها- رأت منه صيام الأيام المذكورة، ورأت منه صيام غيرها، فأطلقت، وما أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه أولى من غيره، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يشغله عن صيام البيض فيصوم بدلها، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز.

واعتمد بعضهم عدم تعيين الأيام الثلاثة، فقال الباجي: إن الأحاديث التي رويت في إباحة تعمدها بالصوم لا تثبت. وروي عن مالك كراهة تعمد صومها" وقال: الأيام كلها لله تعالى، وحكى القرطبي أن هذا هو المعروف من مذهب مالك. أما الجمهور وأكثر أهل العلم والشافعي وأصحابه

<<  <  ج: ص:  >  >>