للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع غالباً، وأن من تكلف الزيادة يقع له الخلل في الغالب.

١٢ - وفيه شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم.

١٣ - ومن الرواية الواحدة والعشرين، وعن جواب سعيد بن جبير لمن سأله عن صوم رجب، حيث قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم" قال النووي: الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال على أنه لا نهي عنه، ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقي الشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه، وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها، والله أعلم.

١٤ - ومن روايات عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم، وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه.

١٥ - وتفقد الإمام لأمور رعيته، كلياتها وجزئياتها.

١٦ - وأن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بما نقل له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته، لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم، أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك.

١٧ - وتعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك.

١٨ - وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات.

١٩ - والنهي عن التعمق في العبادة، لأنه يفضي إلى الملل المفضي إلى الترك، وقد ذم الله تعالى قوماً التزموا العبادة، ثم فرطوا فيها، حيث قال: {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها} [الحديد: ٢٧].

٢٠ - ومن قول عبد الله بن عمرو: "لأقومن الليل .... إلخ" في الرواية الثالثة والعشرين جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال، ولكن محل ذلك أن يخلو عن الرياء.

٢١ - وفيه جواز القسم على التزام العبادة، وفائدته الاستعانة به على النشاط لها.

٢٢ - وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها.

٢٣ - وأن اليمين على ذلك لا تلحق بالنذر الذي يجب الوفاء به.

٢٤ - وفيه جواز الحلف من غير استحلاف.

٢٥ - وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال.

٢٦ - ومن أمره صلى الله عليه وسلم بالجمع بين النوم والقيام في الرواية الثالثة والعشرين والسابعة والعشرين، ونهيه عن قيام الليل كله في الرواية الرابعة والثلاثين كره جمهور العلماء صلاة كل الليل دائماً لكل أحد، قال النووي: وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به ولا يفوت

<<  <  ج: ص:  >  >>