وسلم، وحدد نافع هذا المكان في رواية ابن ماجه قال نافع:"إن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة.
(ثم اعتكف أزواجه من بعده) ظاهره أن الأزواج اعتكفن في مسجده من بعد وفاته، وليس كذلك بل المراد أنهن اعتكفن في بيوتهن بعد وفاته، فالمقصود به أن الاعتكاف لم ينسخ، ومشروعيته مستمرة.
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب) الترتيب الواقعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بخبائه فضرب وأقيم بالمسجد قبل الفجر، وكان يبدأ اعتكافه عقب صلاة الفجر، يصلي، ثم يدخل خباءه، وقد سبق في باب ليلة القدر أن باب خبائه كان من حصير.
(أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان) أي فأمر بقبته فأقيمت، ثم صلى الفجر فدخلها، فلما صلى الفجر الثاني وأراد أن يدخل قبته رأى قباباً بجواز قبته وحولها.
(فأمرت زينب بخبائها فضرب) من مجموع الروايات يفهم أن عائشة -رضي الله عنها- استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب لها قبة في المسجد بجوار قبته، فأذن لها فضربت، فطلبت حفصة من عائشة أن تستأذن لها بضرب قبه فأذن لها فضربت، فلما رأت زينب بنت جحش ذلك -وكانت غيوراً- أمرت بقبة لها فضربت. ففي البخاري "فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر" وفي رواية أخرى له "فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال ... إلخ" أي ثلاث قباب لأزواجه وقبته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية "فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها، ففعلت" وعند النسائي "ثم استأذنته حفصة" أي عن طريق عائشة "فأذن لها" وفي رواية "فلما رأته زينب ضربت معهن، وكانت امرأة غيوراً" قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت، وكأن هذا هو أحد ما بعث على إنكاره صلى الله عليه وسلم اهـ فالمذكور في روايتنا "ضرب زينب" وهو مرحلة من المراحل.
(وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب) مع أن الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً لكن الترتيب الذكري يوهم أن غير زينب من الأزواج أمرن بضرب خبائهن بعدها، وليس مراداً بل العكس هو الصحيح كما يوهم تعميم الأزواج "وليس كذلك، كما سبق.
(آلبر تردن)؟ بهمزة الاستفهام، ممدودة وبغير مد، و"البر" منصوب مفعول به مقدم، والخطاب للأزواج وإن كن غير حاضرات، وفي رواية للبخاري "آلبر ترون بهن" بضم تاء "ترون" وفتح الراء، أي تظنون، والخطاب للحاضرين من الرجال، أي أتظنون بفعلهن هذا براً وطاعة؟ والاستفهام إنكاري