يقتضي المغايرة، ويمكن الرد عليه بأنه من قبيل عطف الخاص على العام، كقوله:{من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ... }[البقرة: ٩٨].
والدابة: تطلق على الذكر والأنثى، وقد تصرف أهل العرف فيها فخصها بعضهم بذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، وخصها بعضهم بما يركب، ومنهم من خصها بالحمار، ومنهم من خصها بالفرس.
(يقتلن في الحل والحرم) في الرواية الثالثة والرابعة "يقتلن في الحرم" وإذا رخص في قتلهن في الحرم مع قدسيته وتحريم قتل غيرها فيه، رخص في قتلها في الحل من باب أولى.
وهل "يقتلن" رخصة أو ندباً؟ في الرواية الخامسة "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس" وفي التاسعة "أمر -أو أمر-" وفي العاشرة "كان يأمر" فهل الأمر للإباحة أو للندب؟ وفي السابعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة رفع الجناح، أي رفع الإثم على من قتلهن، وفي الثامنة رفع الحرج أي رفع المؤاخذة على من قتلهن. فهل رفع الجناح ورفع الحرج يفيد الحل فقط؟ أو يشمل الندب أيضاً؟ خلاف يأتي تفصيله في فقه الحديث.
وفي الرواية السابعة "لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام" قال النووي: اختلفوا في ضبط "الحرم" هنا، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء، أي الحرم المشهور، وهو حرم مكة، والثاني بضم الحاء والراء، وهو جمع حرام، كما قال تعالى {وأنتم حرم}[المائدة: ١]. قال: والمراد به المواضع المحرمة، قال: والفتح أظهر. اهـ فصار قتلها مباحاً للمحرم سواء أكان في الحل أم في الحرم، ومباحاً في الحرم سواء للمحرم أم للحلال.
(الحدأة) لم تلتزم الروايات ترتيباً معيناً، فقد ذكرت الحدأة أولاً في الرواية الأولى وآخراً في الرواية الثانية، والرابعة عشرة، وفي الوسط في بقية الروايات ولا يتعلق بترتيبها غرض.
"والحدأة" بكسر الحاء، وبعد الدال همزة، وجمعها حدأ بكسر الحاء وفتح الدال بعدها همزة كعنبة وعنب، والتاء فيها للفرق بين الواحد والجمع، وليست للتأنيث، وفي بعض الروايات "الحدأ" بلفظ الجمع، وفي رواياتنا الثانية والرابعة عشرة "الحديا" بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء بعدها ألف مقصورة، وهي لغة حجازية، وغيرهم يقول "حدية" بالتاء بدل الألف، وهي طائر معروف، قال الحافظ: ومن خواصها، أنها تقف في الطيران ويقال: إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين.
(والغراب) كذا جاء مطلقاً في جميع روايات مسلم إلا الثانية فجاءت بلفظ "الغراب الأبقع" وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض. قال الحافظ ابن حجر: وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث، وهو قضية حمل المطلق على المقيد ورد الآخرون بأن هذه الزيادة لم تثبت، وسيأتي توضيح لذلك في فقه الحديث.
(والفأرة) بهمزة ساكنة، ويجوز تسهيلها "فارة" واحدة الفيران، وهي أنواع: منها الجرذ بوزن