للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر، والخلد بضم الخاء وسكون اللام، وفأرة الإبل وفأرة المسك، وفأرة الغيط، وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء.

(والكلب العقور) العقور والعاقر: الجارح، وفي المراد به هنا خلاف بين الفقهاء يأتي في فقه الحديث.

(تقتل بصغر لها) بضم الصاد، أي بمذلة وإهانة.

(والعقرب ... والحية) العقرب: يقال للذكر والأنثى، وقد يقال: عقربة وعقرباء، قال صاحب المحكم: ويقال إن عينها في ظهرها، وأنها لا تضر ميتاً ولا نائماً حتى يتحرك، ويقال لدغته العقرب بالغين ولسعته، وقد ذكرت الحية بدلها في بعض الروايات، كروايتنا الثانية وجمع بينهما في بعض الروايات كروايتنا العاشرة.

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار، وبين حكمهما معاً حيث جمع بينهما. وسيأتي مزيد بحث في الحكم في فقه الحديث.

والعقرب: دويبة من العنكبيات ذات سم معروفة، أما الحية فهي طويلة من الزواحف، ومن أنواعها الثعبان والأفعى.

(حدثتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذه المبهمة صرح بها في الرواية الثامنة، وهي أخته حفصة رضي الله عنهم أجمعين.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اتفق جماهير العلماء على جواز قتل المذكورات في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن، وما يكون في معناهن، فقال الشافعي: والمعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل، ولا هو متولد من مأكول وغيره قتله جائز للمحرم، ولا فدية عليه.

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا فلا. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر: ليس في نفي الجناح، وكذا نفي الحرج دلالة على أرجحية الفعل على الترك، لكن لفظ "أمر" [في روايتنا التاسعة والعاشرة] ظاهره الوجوب، ويحتمل الندب والإباحة، لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر، لعموم نهي المحرم عن القتل، فلا يكون للوجوب ولا للندب. اهـ

وخلاف الفقهاء في الحدأة ينحصر في تقييد جواز قتلها بأن تبتدئ بالأذى، وتقييد جواز قتلها بالكبار منها؟ أو الجواز على الإطلاق، ابتدأت بالأذى أو لم تبتدئ، صغيرة كانت أم كبيرة؟ الجمهور على الإطلاق، وهو المشهور عن المالكية، لكن بعض المالكية على التقييد.

<<  <  ج: ص:  >  >>