للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت الجمعة القابلة قرأ بها ثم قال: يا أيها الناس. إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه.

وروي عن ابن عمر قوله: إن الله لم يفرض السجود إلا إن شاء.

هذا، والمحقق في علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان وزيادته ونقصانه وبباب إطلاق اسم الكفر على المعاصي -كما في الحديث الذي قبله والحديث الذي بعده - المحقق في علاقته بما نحن فيه يجدها ضعيفة.

ولا يجدي في هذا الربط محاولة الإمام النووي وقوله: مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذا الحديث هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية، فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قول الله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين} [البقرة: ٣٤].

لا تجدي هذه المحاولة لأن الحديث لا دلالة فيه على إطلاق لفظ الكفر على تارك السجود، وخصوصا أن المقارنة جاءت مع سجود التلاوة المختلف في وجوبه وندبه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>