للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلماً، وقال لابن عباس: لك الفضل ولك السبق في العلم ومخالفك لا يغلبك وأعاهدك أن لا أجادلك بعد اليوم أبداً. رضي الله عن الصحابة أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(عبد الله بن حنين) قال الحافظ ابن حجر: المشهور أن حنيناً كان مولى للعباس وهبه له النبي صلى الله عليه وسلم فأولاده موال له.

(اختلفا بالأبواء) أي اختلفا في غسل المحرم، وهما في المكان المعروف بالأبواء، أي نازلان فيه للاستراحة.

(يغتسل بين القرنين) أي بين قرني البئر، بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان، أي العمودان اللذان ينصبان على رأس البئر، وتمد بينهما خشبة يعلق عليها البكرة التي يجر عليها الحبل المستقي به.

(وهو يستتر بثوب) في رواية البخاري "وهو يستر بثوب" بالبناء للمجهول.

(أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ ) كان المفروض أن يسأل عن أصل الخلاف: هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل؟ لكنه لما جاء فوجده يغتسل أحب أن لا يرجع إلا بفائدة، فتصرف في السؤال بفطنته، فسأله عن كيفية الغسل، وخص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة، لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه أثناء الغسل، بخلاف بقية البدن غالباً.

(فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه) أي أمسك بالثوب المستتر به، وأزاله من أعلاه حتى يكشف عن رأسه، وفي رواية "جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه" وفي رواية "حتى رأيت رأسه ووجهه".

(فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه) "أمر" بفتح الهمزة وفتح الميم وتشديد الراء، أي جعلهما تمران على رأسه.

(لا أماريك أبداً) أي لا أجادلك، وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان يقال: أمرى فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده، وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلاً من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة.

-[فقه الحديث]-

الحديث واضح الدلالة على جواز اغتسال المحرم، وغسله رأسه، وإمرار يده على شعره بحيث

<<  <  ج: ص:  >  >>