لا ينتف شعراً، وتشريب الشعر بالماء، ودلكه باليد إذا أمن تناثره، واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل. قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه. اهـ
أي لأن غاية ما فيه أن أبا أيوب دلك. وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك، وقد يكون من باب الاستحباب، فمن أين يؤخذ الوجوب؟ .
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - مناظرة الصحابة في الأحكام.
٢ - ورجوعهم إلى النصوص عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص.
٣ - وقبولهم خبر الواحد، ولو كان تابعياً، وأن قبوله كان معلوماً مشهوراً عند الصحابة.
٤ - وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور: أنا نجم وأنت نجم، فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه. ولكن معناه -كما قال المزني وغيره من أهل النظر- أنه في النقل، لأن جميعهم عدول.
٥ - وفيه اعتراف للفاضل بفضله.
٦ - وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً.
٧ - واستتار المغتسل عند الغسل.
٨ - والاستعانة بالغير في الطهارة.
٩ - وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة.
١٠ - واستدل به على أن تخليل اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافاً لمن قال: يكره، كالمتولي من الشافعية، خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث "ثم حرك رأسه بيديه" ولا فرق بين شعر الرأس وشعر اللحية، إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب، قال الحافظ: والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض.
١١ - قال النووي: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله تبرداً فمذهبنا ومذهب الجمهور: جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعراً، ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراً، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية.
والله أعلم