والعاشرة على كشف وجه المحرم مع رأسه، لأللوالشافعية والمالكية والحنفية على خلافه، لأن المالكية والحنفية لا يقولون بكشف الرأس كما سبق والشافعية الذين يقولون بكشف رأس المحرم لا يقولون بحرمة تغطية وجهه ويتأول هذه الروايات بأن النهي فيها عن تغطية الوجه ليس لكونه وجهاً، وإنما هو صيانة للرأس، لأنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. قال النووي: وفيه نظر.
٨ - واستدل به على استحباب الحنوط للميت غير المحرم، لأنه نهي عن الحنوط للمحرم، ثم علل ذلك بأنه يبعث ملبياً، فدل على أن سبب النهي أنه كان محرماً، فإذا انتفت العلة انتفى النهي. قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.
٩ - قال ابن المنذر: وفيه إباحة أن يغتسل المحرم الحي بالسدر، خلافاً لمن كرهه له.
١٠ - استدل به على ترك النيابة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لا يخفى. اهـ
١١ - قال ابن بطال: فيه أن من شرع في عمل طاعة، ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى له أن يكتبه الله له في الآخرة من أهل ذلك العمل.
١٢ - قال النووي: وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في الإحرام.