الرواية الخامسة والأربعون
(كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها) قال النووي: المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم. اهـ
وفي الرواية السادسة والأربعين "اجتمع علي وعثمان -رضي الله عنهما- بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة" و"عسفان" بضم العين وسكون السين، قرية جامعة على مسافة ستة وثلاثين ميلاً من مكة.
(فقال عثمان لعلي كلمة) فسرت الكلمة رواية النسائي "فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله"؟ .
(قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الرواية السادسة والأربعين "فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه"؟ أي ما تريد إرادة منتهية إلى النهي، أو ضمن الإرادة معنى الميل، وفي رواية "ما تريد إلا أن تنهى عن أمر".
(فقال: أجل) بفتح الهمزة والجيم، أي نعم تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الرواية السادسة والأربعين "فقال عثمان: دعنا منك" أي دعنا من رأيك ونقاشك.
(ولكنا كنا خائفين) قال النووي: لعله أراد بقوله: "خائفين" يوم عمرة القضاء سنة سبع، قبل فتح مكة، لكن لم يكن تلك السنة حقيقة التمتع، إنما كان عمرة وحدها. اهـ
قال الحافظ ابن حجر: هي رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب، وهما أعلم من عبد الله بن شقيق، فلم يقولا ذلك، والتمتع إنما كان في حجة الوداع، وقد قال ابن مسعود -كما ثبت في الصحيحين عنه "كنا آمن ما يكون الناس" وقال القرطبي: قوله "خائفين" أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع. كذا قال، وهو جمع حسن، ولكن لا يخفى بعده.
الرواية السادسة والأربعين
(فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعاً) قال العيني: أهل بهما أي بالعمرة والحج، وهذا هو القران، فإن قلت: كيف تقول: هذا قران؟ والاختلاف بينهما كان في التمتع؟ قلت: القران من باب التمتع، لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة، وإلى الحج أخرى، ويتمتع بجمعهما، ولم يحرم لكل منهما من ميقاته، وضم الحج إلى العمرة، فدخل في قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: ١٩٦]. اهـ
وفي رواية للبخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً -رضي الله عنهما- وعثمان