وسكون الطاء يقال: أخذت درهماً قط، أي فقط. والثالثة: أن تكون اسم فعل، بمعنى يكفي، فتزاد نون الوقاية مع ياء المتكلم، فيقال: قطني، أي كفاني. اهـ والتي في الحديث من قبيل الحالة الثانية.
(فلما مسحوا الركن حلوا) قال النووي: هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين، وتقديره: فلما مسحوا الركن، وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا حلوا. قال: ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذف للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده، ثم الحلق أو التقصير، وشذ بعض السلف فقال: السعي ليس بواجب، ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث، لأن ظاهره غير مراد بالإجماع، فيتعين تأويله -كما ذكرنا- ليكون موافقاً لباقي الأحاديث. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر: وتعقب كلام النووي بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة، فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلواً. قال: وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين، كما وقع في حديث جابر [روايتنا الخامسة والثلاثين] فحينئذ لا يبقى إلا تقدير: وسعوا لأن السعي شرط عند عروة، بخلاف ما نقل عن ابن عباس. والله أعلم.
الرواية الثالثة والسبعون
(قومي عني) إنما أمرهم بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه، كلمس بشهوة أو نحوه، فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث إنها زوجة متحللة تطمع بها النفس. وفي الرواية الرابعة والسبعين "استرخي عني. استرخي عني" قال النووي: هكذا هو في النسخ مرتين، أي تباعدي.
الرواية الخامسة والسبعون
(كلما مرت بالحجون) بفتح الحاء وضم الجيم، وهو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس، بأعلى مكة، على يمينك وأنت مصعد عند المحصب.
(خفاف الحقائب) قال النووي: جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب، ومنه احتقب فلان كذا. اهـ ومرادها مقارنة الماضي وما كانوا فيه من فقر وضيق حال بالحاضر وما هم فيه من سعة.