للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحرام المعلق، ظاهر هذا جواز الإحرام المعلق، قال الحافظ ابن حجر: في هذه الأحاديث دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل [يقصد حديث علي وحديث أبي موسى] وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي، وقد قال: "لولا الهدي لأحللت" أي وفسخت الحج إلى العمرة، كما فعله أصحابه بأمره، وأما علي فكان معه هدي، فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه، وصار مثله قارناً.

وقال في موضع آخر: وأما مطلق الإحرام على الإبهام، فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، وهذا قول الجمهور، وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. قال ابن المنير: أشار البخاري إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن علياً وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب الإحرام، فلا يصح ذلك. والله أعلم.

-[ويؤخذ من هذه المجموعة من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-

١ - من الرواية الأولى من قول عائشة رضي الله عنها "وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً" قال النووي: هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن، وأنه يقتصر على أفعال الحج، وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان. اهـ

ويؤيد هذا ما جاء في روايتنا التاسعة عشرة والمتممة للعشرين من قوله صلى الله عليه وسلم لها "يسعك طوافك لحجك وعمرتك" "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك" وفي الرواية الثالثة والعشرين يقول جابر رضي الله عنه "حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً" وفي الثامنة والعشرين يقول "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول".

ودافع العيني عن مذهب أبي حنيفة، فقال: روى مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين الحج والعمرة، وقال: سبيلهما واحد، وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت كما روي عن علي مثل ذلك. اهـ

والذي في الصحيح عن ابن عمر خلاف ذلك، ففي روايتنا الثانية والستين "أنه طاف وسعى لم يزد، ورأى أنه مجزئ عنه".

وفي الثالثة والستين "ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة" وقال في آخر الرواية "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد" وفي الرواية الرابعة والستين "ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم" أما ما أضيف إلى علي رضي الله عنه فضعيف باتفاق الحفاظ قاله النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>