للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مختلف فيه. وهو هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد؟ سادسها: مختلف فيه أيضاً، وهو نية التمتع. سابعها: أن يحرم بالعمرة من الميقات، فلو جاوزه مريداً للنسك، ثم أحرم بها فليس عليه دم التمتع، بل يلزمه دم الإساءة، وفي المسألة خلاف مبسوط في كتب الفقه.

ثم قال: ويلزم القارن دم بلا خلاف، لأنه إذا وجب على المتمتع، لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى، ولأن القارن أقل فعلاً من المتمتع، فإذا لزم المتمتع الدم فالقارن أولى. والله أعلم.

بقية وجوه الإحرام:

والمحرمون أنواع: مفرد بالحج، ومفرد بالعمرة، وتمتع بالعمرة إلى الحج، وقارن بينهما، وفاسخ الحج بعمل عمرة، ومدخل الحج على العمرة ومدخل العمرة على الحج، ومحرم بنسك مطلق دون تعيين، ومحرم إحراماً معلقاً كإحرام فلان. وقد أوضحنا صور وأحكام الإفراد والتمتع والقران وفسخ الحج، كما تعرضنا عند صور القران إلى إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج، ونضيف هنا ما قاله النووي في شرح مسلم حيث قال: وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فجوزه أصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، ومنعه آخرون وقالوا: كان هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج. اهـ

الإحرام المطلق:

أما الإحرام بنسك دون تعيين فيمكن أن يستدل له بروايتنا الخامسة والثلاثين بقول جابر "فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته".

وذكر القاضي حسين أن الشافعي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقاً، وكان ينتظر القضاء، وهو نزول جبريل ببيان ما يصرف إحرامه المطلق إليه، فنزل جبريل عليه السلام، وأمره بصرفه إلى الحج المفرد، وذكر البيهقي في السنن الكبرى تحت باب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراماً مطلقاً، عن طاوس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، لا يسمى حجاً ولا عمرة، ينتظر القضاء ... " قال النووي: ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إحراماً مطلقاً، بل معيناً. اهـ

هذا. وقد يحتاج إلى هذه المسألة بعض العوام الذين يصلون الميقات وهم لا يعرفون الفرق بين الإفراد والتمتع والقران، ولكن مادام الشرع في فسحة من إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج فلا إشكال وعليهم أن يحرموا بالتعيين، والله أعلم.

أما الإحرام المعلق فظاهر روايتنا الخامسة والثلاثين، وفيها أن علياً رضي الله عنه قال في إحرامه: "اللهم إني أهل بما أهل به رسولك" ورواياتنا الواحدة والأربعون والثانية والأربعون والثالثة والأربعون، فيها أن أبا موسى رضي الله عنه قال في إحرامه "لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم" وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>