والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، قال النووي: والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة.
٢٣ - وفي قوله في الرواية السابعة عشرة "لا بأس انفري" دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به، ولا دم عليها في تركه، قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف وهو شاذ مردود.
٢٤ - وفي غضبه صلى الله عليه وسلم في الرواية الثامنة عشرة استحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين.
٢٥ - وفي دعاء عائشة على من أغضبه صلى الله عليه وسلم وعدم نقده جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع.
٢٦ - وفيه حديث الرجل مع زوجته فيما يتعلق بشئونه، وشكواه لها، ومشاركتها له، وتخفيفها عنه.
٢٧ - وفي قوله "ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ... " دليل على جواز قول "لو" في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. قال النووي: وأما الحديث الصحيح في أن "لو تفتح عمل الشيطان" فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا ونحوها فيجمع بين الأحاديث بما ذكرنا. والله أعلم. اهـ
٢٨ - وفي قول جابر رضي الله عنه في الرواية الثالثة والعشرين "حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة" دليل على أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح، ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، ولم تسع كما لم تطف، فلو لم يكن السعي متوقفاً على تقدم الطواف عليه لما أخرته.
٢٩ - وفي قوله في الرواية الخامسة والعشرين "إذا هويت شيئاً تابعها عليه" حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرة الأزواج، لا سيما فيما كان من باب الطاعة.
٣٠ - وفي قوله في الرواية السادسة والعشرين "معنا النساء والولدان" صحة حج الصبي والحج به، قال النووي: ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي، ويثاب عليه، ويترتب عليه أحكام حج البالغ إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام، وخالف أبو حنيفة الجمهور، فقال: لا يصح له إحرام ولا حج، ولا ثواب فيه، ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحج، قال: وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم، ويتجنب محظورات الإحرام للتعلم. قال: وكذلك لا تصح صلاته، وإنما يؤمر بها لما ذكرناه، وكذلك عنده سائر العبادات، والصواب مذهب الجمهور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة رفعت صبياً، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم". والله أعلم.