للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - وفي قوله في الرواية نفسها "فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج" دليل للشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة لا يحرم به إلا يوم التروية، وقال مالك وآخرون: يحرم من أول ذي الحجة.

٣٢ - وفي الرواية نفسها جواز الاشتراك في الهدي والأضحية في البدنة والبقرة كل واحدة تجزئ عن سبعة أنفس، وتقوم مقام سبع شياه، وبه قال الشافعي وموافقوه، سواء كان المشتركون مفترضين أو متطوعين، وسواء كانوا متقربين أو كان بعضهم تقرباً وبعضهم يريد اللحم، وبه قال أحمد، وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين، ولا يجوز إن كانوا مفترضيين، وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جاز، سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت وإن كان بعضهم تقرباً وبعضهم يريد اللحم لم يصح الاشتراك.

٣٣ - وفي ترددهم في الرواية المتممة للثلاثين، وقوله "فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم" ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تطييب قلوب أصحابه، وتلطفه بهم، وحلمه عليهم.

٣٤ - وفي قوله في الرواية المتممة للثلاثين نفسها "وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج" ودليل لمن يقول: يجوز لمن كان بمكة وأراد أن يحرم بالحج يجوز له الإحرام من خارج مكة، وقد مضت المسألة في المباحث العربية.

٣٥ - وفي قول عمر رضي الله عنه في الرواية الثالثة والثلاثين "وأبتوا نكاح هذه النساء ... إلخ" قال النووي: متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل، وكان مباحاً، ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة، وقد كان فيه خلاف في العصر الأول، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه، وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. اهـ

ويؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه روايتنا الخامسة والثلاثين "حجة الوداع" فوائد ذكرها النووي: منها:

٣٦ - أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم".

٣٧ - وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل جابر بمحمد بن علي.

٣٨ - استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما: مرحباً.

٣٩ - وملاطفة الزائر بما يليق به، وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي، ووضع يده بين ثدييه، ونبه محمد بن علي على سبب ذلك التأنيس بأنه كان صغيراً وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه.

٤٠ - وجواز إمامة الأعمى البصراء، من قوله "فصلى بنا" ولا خلاف في جواز ذلك، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه للشافعية. أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى أكمل خشوعاً، لعدم نظره إلى الملهيات والثاني: البصير أفضل، لأنه أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>