احترازاً من النجاسات، والثالث: هما سواء، لتعادل فضيلتهما، قال النووي: وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا، وهو نص الشافعي.
٤١ - وأن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره.
٤٢ - وجواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه.
٤٣ - وإيضاح العدد وتأكيده بعقد الأصابع مع ذكر العدد.
٤٤ - ومن التأذين في الناس أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها.
٤٥ - ومن قوله "كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل مثل عمله" حرص الصحابة على التأسي والاقتداء قال القاضي عياض: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وهم لا يخالفونه، ولهذا قال جابر: "وما عمل من شيء عملنا به" ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة حيث لم يتحلل، حتى أغضبوه واعتذر إليهم، ومثله تعليق علي، وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم.
٤٦ - ومن قوله لأسماء: "اغتسلي" استحباب غسل الإحرام للنفساء.
٤٧ - وفيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، وهو اتخاذ خرقة بين الفخذين، وشدها في الحزام.
٤٨ - وفيه صحة إحرام النفساء، وهو مجمع عليه.
٤٩ - ومن قوله "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب ركعتي الإحرام.
٥٠ - ومن قوله "بين يديه من راكب وماش" جواز الحج راكباً وماشياً، وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر} [الحج: ٢٧]. قال النووي: واختلف العلماء في الأفضل منهما فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة، وقال داود: ماشياً أفضل لمشقته، وهذا فاسد، لأن المشقة ليست مطلوبة.
٥١ - في قوله "أهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً منه" قال القاضي عياض: فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية، من الثناء والذكر كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد [لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوباً منك، ومرغوباً إليك] وعن ابن عمر رضي الله عنهما زيادة [لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل] وعن أنس رضي الله عنه [لبيك حقاً، تعبداً ورقاً] قال القاضي قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي. والله أعلم.
٥٢ - في قوله "حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن" بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات، ليطوفوا للقدوم وغير ذلك.