للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣ - وأن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم، وهو مجمع عليه.

٥٤ - وأن الطواف سبع طوفات.

٥٥ - وأن السنة الرمل في الثلاث الأول، والمشي على عادته في الأربع الأخيرة. قال النووي: قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يسرع أيضاً في كل طواف حج وإنما يسرع في واحد منها، ولا يتصور في طواف وداع. ثم قال: قال أصحابنا: والاضطباع سنة في الطواف، وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفاً، قالوا: وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله.

٥٦ - وفي قوله "استلم الركن" ومعناه مسحه بيده استحبابه في كل طواف. وسيأتي في باب خاص.

٥٧ - وفي قوله "ثم نفذ إلى مقام إبراهيم إلخ" دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، قال النووي: واختلفوا هل هما واجبتان أو سنتان؟ وسواء قلنا: واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه، والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه جاز، وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة مادام حياً، ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه.

٥٨ - ويسن أن يقرأ فيهما، في الأولى بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية بعد الفاتحة {قل هو الله أحد}

٥٩ - وفي قوله "ثم رجع إلى الركن فاستلمه" دليل الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه.

٦٠ - ويستحب أن يخرج من باب الصفا ليسعى.

٦١ - وأن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا. وبه قال الشافعي ومالك والجمهور.

٦٢ - وأنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة، وفي هذا الرقي خلاف. الجمهور على أنه سنة ليس بشرط، وقيل لا يصح السعي حتى يصعد على شيء من الصفا والصواب الأول.

٦٣ - وأنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة، ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور، ويدعو، ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات، ومثل ذلك على المروة.

٦٤ - واستحباب السعي الشديد في بطن الوادي، ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه. قال النووي: وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع، أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة، وعن مالك رواية أن لو ترك السعي الشديد في موضعه تجب عليه إعادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>