٦٥ - وفي قوله "حتى إذا كان آخر طواف على المروة" دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا. قال النووي: وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فيقع آخر السبع في الصفا، قال: وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان.
٦٦ - وفي إنكار علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها إنكار الرجل على زوجته ما يراه منها من نقص في دينها، لأن علياً ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره.
٦٧ - ومن إهلاله بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، وقد سبقت هذه المسألة قريباً.
٦٨ - ومن قوله "فحل الناس كلهم .... إلخ" إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص فالمراد من "كلهم" معظمهم، فإن عائشة رضي الله عنها لم تحل ولم تكن ساقت الهدي.
٦٩ - ومن قوله "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى" أن الأفضل لمن كان بمكة، وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية، وقد سبقت المسألة في المأخذ الواحد والثلاثين.
٧٠ - وأن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي، وقال بعض السلف: لا بأس أن يتقدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين، ومذهب الشافعية أنه خلاف الأولى.
٧١ - ومن قوله "فأهلوا بالحج" الإحرام بالحج من خارج مكة لمن كان بمكة، وقد سبقت المسألة في المأخذ الرابع والثلاثين.
٧٢ - ومن قوله "وركب النبي صلى الله عليه وسلم .... إلخ" أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي، هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل، وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل، قال النووي: وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب، إلا في مواطن المناسك، وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها.
٧٣ - ويسن أن يصلى بمنى الصلوات الخمس.
٧٤ - ويسن أن يبيت بمنى هذه الليلة، ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة، ليس بركن، ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.
٧٥ - وأن السنة ألا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه.
٧٦ - واستحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس، وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعاً.
٧٧ - وفيه جواز استظلال المحرم بقبة ونحوها. ولا خلاف في جوازه للنازل. قال النووي: واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك وأحمد.