للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - وجواز اتخاذ القباب، وجوازها من شعر.

٧٩ - ومن قوله "فأتى بطن الوادي فخطب الناس" استحباب خطبة الإمام للحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء، وخالف فيها المالكية ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة، إحداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية هذه التي في بطن عرفة يوم عرفات، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، قال الشافعية: وكل هذه الخطب أفراد، وبعد صلاة الظهر، إلا التي يوم عرفات، فإنها خطبتان، وقبل الصلاة، قالوا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى.

٨٠ - ومن قوله "كحرمة يومكم هذا" ضرب الأمثال، وإلحاق النظير بالنظير قياساً.

٨١ - ومن قوله "ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع" إبطال أفعال الجاهلية.

٨٢ - ومن قوله "ودماء الجاهلية موضوعة" أنه لا قصاص في قتلها.

٨٣ - ومن وضع دمائه صلى الله عليه وسلم وربا عمه أن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله، وأقرب إلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام.

٨٤ - ومن وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن، ومعاشرتهن بالمعروف.

٨٥ - وفيها إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب.

٨٦ - ووجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الزوج.

٨٧ - ومن قوله "ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً" أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، قال النووي: وقد أجمعت الأمة عليه، واختلفوا في سببه، فقيل: بسبب النسك، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفر. فمن كان حاضراً أو مسافراً دون مرحلتين -كأهل مكة- لم يجز له الجمع كما لا يجوز له القصر.

٨٨ - وأن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولاً.

٨٩ - وأنه يؤذن للأولى، ويقيم لكل واحدة منهما، وأنه لا يفرق بينهما. قال النووي: وهذا كله متفق عليه عندنا.

٩٠ - ومن قوله "ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ... إلخ" أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>