٩١ - وأن الوقوف راكباً أفضل، قال النووي: وفيه خلاف بين العلماء، وفي مذهبنا ثلاثة أقوال، أصحها أن الوقوف راكباً أفضل، والثاني: غير الراكب أفضل، والثالث: هما سواء.
٩٢ - وأنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، فهذا هو الموقف المستحب، وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل، وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان.
٩٣ - واستحباب استقبال الكعبة في الوقوف.
٩٤ - وأنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس، ويتحقق كمال غروبها، ثم يفيض إلى المزدلفة، فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه، ويجبر ذلك بدم، وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما أنه سنة، والثاني واجب، وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان. أصحهما سنة، والثاني واجب. كذا قال النووي. وقال: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر، فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء، وقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفرداً، بل لا بد من الليل، فإن اقتصر على الليل كفاه، وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه، وقال أحمد: يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة، وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به. اهـ
٩٥ - ومن إردافه صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد سبقت المسألة في المأخذ الثاني عشر.
٩٦ - ومن شنقه صلى الله عليه وسلم القصواء استحباب الرفق وعدم المزاحمة في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة.
٩٧ - وأن السكينة في الدفع من عرفات سنة.
٩٨ - ومن صلاته صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بمزدلفة أن السنة للدافع من عرفات أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويكون هذا التأخير بنية الجمع، ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء، قال النووي: وهذا مجمع عليه، لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك، ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم، والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر، فلا يجوز إلا لمسافر سفراً يبلغ به مسافة القصر، وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيراً.
ثم قال: وقال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات، أو في الطريق، أو في موضع آخر، أو صلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك، لكنه خلاف الأفضل. هذا مذهبنا، وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين، وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أهل الحديث،