للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة، ولا يجوز قبلها، وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر، فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق.

٩٩ - وأن يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين، لكل واحدة إقامة، قال النووي: هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وبه قال أحمد، وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى، ويؤذن ويقيم للثانية، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة.

١٠٠ - وفي قوله "ولم يسبح بينهما" أي لم يصل نافلة بينهما، والنافلة تسمى سبحة، لاشتمالها على التسبيح، وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ولا خلاف في هذا لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا أنه ليس بشرط، بل هو سنة مستحبة، وقال بعض أصحابنا: هو شرط، أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف.

١٠١ - وفي قوله "ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر .... إلخ" أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك، قال النووي: وهذا مجمع عليه، لكن اختلف العلماء هل هو واجب؟ أم ركن؟ أم سنة؟ والصحيح من قولي الشافعي أنه واجب، لو تركه أثم وصح حجه، ولزمه دم، وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات.

١٠٢ - والسنة أن يبقى بمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا الضعفة، فالسنة لهم الدفع قبل الفجر، وسيأتي في باب خاص. قال النووي: وفي أقل المجزئ من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح ساعة في النصف الثاني من الليل، والثاني ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، والثالث معظم الليل.

١٠٣ - قال النووي: والسنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن وظائف هذا اليوم كثيرة، فسن المبالغة بالتبكير بالصبح، ليتسع الوقت للوظائف.

١٠٤ - ويسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة، وكذلك غيرها من صلوات المسافر.

١٠٥ - وفي قوله "فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً" أن الوقوف على قزح من مناسك الحج، وهذا لا خلاف فيه، قال النووي: لكن اختلفوا في الدفع منه، فقال أبو حنيفة والشافعية وجماهير العلماء: لا يزال واقفاً فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جداً كما في الحديث، وقال مالك: يدفع منه قبل الإسفار.

١٠٦ - وفي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته، فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم مادام مقتصراً على اللسان. قاله النووي.

١٠٧ - وفي تحريكه في بطن محسر استحباب الإسراع قليلاً في السير في ذلك الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>