١٠٨ - وفي قوله "حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها" أن السنة للحاج إذا دفع من المزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة، ولا يفعل شيئاً قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله.
١٠٩ - وفيه أن الرمي بسبع حصيات.
١١٠ - وأن قدرهن بقدر حصى الخذف. قال النووي: فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه، بشرط كونه حجراً.
١١١ - وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة.
١١٢ - وأنه يجب التفريق بين الحصيات، فيرميهن واحدة واحدة، قال النووي: فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين، بدليل "يكبر مع كل حصاة" فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها.
١١٣ - وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي، بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره، وكيفما رمى أجزأه. قال النووي: وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير. بإجماع المسلمين، وهو نسك بإجماعهم ومذهبنا أنه واجب ليس بركن، فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم، وصح حجه، وقال مالك: يفسد حجه.
١١٤ - وفي نحره صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بدنة استحباب تكثير الهدي وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة مائة بدنة.
١١٥ - واستحباب ذبح المهدي هديه بنفسه.
١١٦ - وجواز الاستنابة فيه، وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلماً، قال النووي: ويجوز عندنا أن يكون النائب كافراً كتابياً، بشرط أن ينوي المهدي عند رفعه إليه أو عند ذبحه.
١١٧ - واستحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة، ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق.
١١٨ - وفي أكله صلى الله عليه وسلم من لحم الهدايا استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته، قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة، وليس بواجب.
١١٩ - ومن قوله "فأفاض إلى البيت" طواف الإفاضة. قال النووي: وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر، وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق، ويكون ذلك ضحوة يوم النحر، ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة، ويكره تأخيره عنه بلا عذر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة، ولا آخر لوقته، بل يصح مادام الإنسان حياً، وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات.
ثم قال: واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء، فيقال أيضاً: طواف الزيارة، وطواف الفرض والركن، وسماه بعض أصحابنا: طواف الصدر، وأنكره الجمهور، وقالوا: طواف الصدر إنما هو طواف الوداع.