١٣٠ - وفي إحرام علي رضي الله عنه البيان بالفعل مع القول.
١٣١ - وفيه أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف.
١٣٢ - وفي أحاديث عمران بن حصين رضي الله عنه، روايتنا الثانية والخمسين وما بعدها جواز نسخ القرآن بالقرآن، من قوله "فلم تنزل آية تنسخ ذلك" ولا خلاف فيه وكذا نسخ السنة بالقرآن.
١٣٣ - وجواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، ووجه الدلالة قوله "ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مفهومه أنه لو نهي عنها لامتنعت، ويستلزم رفع الحكم، ومقتضاه جواز النسخ.
١٣٤ - قال الحافظ ابن حجر: وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به، لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية، أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم.
١٣٥ - وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة.
١٣٦ - وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص.
١٣٧ - وأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر، لا سيما مع وجود الدليل لديه.
١٣٨ - وتبليغ العلم مع المحافظة على عدم إثارة الفتنة مع الحكام.
١٣٩ - والتعريض بالحاكم دون ذكر اسمه تبليغاً وتقية.
١٤٠ - وفي الرواية الثامنة والخمسين، في قوله "وليقصر وليحلل" دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج. قال النووي: وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جماهير العلماء، وقيل: إنه استباحة محظور، وليس بنسك. وهذا ضعيف، وسيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى.
١٤١ - وفي قوله "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع" قال النووي: ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم يوم عرفة منها، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، وذكر تشعيبات وآراء فقهية يمكن الرجوع إليها.
١٤٢ - وفي الرواية التاسعة والخمسين دليل للمذهب الصحيح المختار من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً في حجة الوداع.
١٤٣ - وأن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف، كما في الحاج المفرد.
١٤٤ - واستحباب التلبيد وتقليد الهدي، وهما سنتان بالاتفاق.
١٤٥ - ومن أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما روايتنا الثانية والستين وما بعدها جواز القران.
١٤٦ - وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف.