١٤٨ - وصحة القياس والعمل به، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه، فلهذا قاس الحج على العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها.
١٤٩ - وأن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة، وسبقت المسألة.
١٥٠ - وفي روايتنا التاسعة والستين استحباب طواف القدوم للحاج، قال النووي: وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات، وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس، وكلهم يقولون: إنه سنة ليس بواجب، إلا بعض أصحابنا ومن وافقهم، فيقولون: واجب يجبر تركه بدم، والمشهور أنه ليس بواجب ولا دم في تركه، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات، ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم، والقادم، والورود، والوارد، والتحية، وليس في العمرة طواف قدوم، بل الطواف الذي يفعله فيها ركن لها، حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركناً ولغت النية.
١٥١ - وفي قول ابن عمر "وأينا لم تفتنه الدنيا" تواضع ابن عمر وزهده وإنصافه.
١٥٢ - وفي روايتنا الواحدة والسبعين والثانية والسبعين أن المعتمر لا يتحلل من عمرته حتى يطوف ويسعى ويحلق وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن ابن عباس وإسحق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف، وإن لم يسع. وهذا ضعيف مخالف للسنة.
١٥٣ - وفي قوله "أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت" دليل لإثبات الوضوء للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم قال "لتأخذوا عني مناسككم" قال النووي: وقد أجمعت الأمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته؟ أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطواف وقال أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط، واحتج الجمهور بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث "خذوا عني مناسككم" يقتضيان أن الطواف واجب، وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابي انتشر، وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. اهـ وعن أحمد رواية وقول عند المالكية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بدم.
١٥٤ - وفيه استحباب الابتداء بالطواف للقادم، لأنه تحية المسجد الحرام.
١٥٥ - وفي قوله "فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة" في روايتنا الثامنة والسبعين استحباب دخول مكة نهاراً، لا ليلاً، وهو أصح وجهين عند الشافعية، والثاني: دخولها ليلاً ونهاراً سواء، لا فضل لأحدهما على الآخر، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه يستحب دخولها ليلاً، وهو أفضل من النهار.