للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦ - وفيه فسخ الحج إلى العمرة.

١٥٧ - وفي روايتنا الثالثة والثمانين قال الحافظ ابن حجر: فيه فرح العالم بموافقته الحق.

١٥٨ - والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي.

١٥٩ - وعرض الرؤيا على العالم.

١٦٠ - والتكبير عند المسرة.

١٦١ - والعمل بالأدلة الظاهرة.

١٦٢ - والتنبيه على اختلاف أهل العلم، ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل.

١٦٣ - ومن زيادة البخاري في هذا الحديث "فقال ابن عباس للرجل: أقم عندي: فأجعل لك سهماً من مالي. فقال الرجل: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت" أخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسره.

١٦٤ - قال العيني: وفيه أن الرؤيا الصادقة شاهدة على أمور اليقظة، كيف لا؟ وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؟ .

١٦٥ - وعن فتوى ابن عباس في روايتنا الخامسة والثمانين وما بعدها قال النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم، بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل له التحللان، ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة، التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. قال: وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة فيها، لأن قوله تعالى: {محلها إلى البيت العتيق} [الحج: ٣٣]. معناه لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف.

وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة، فلا يكون دليلاً على تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج: قال القاضي: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من فاته الحج أن يتحلل بالطواف والسعي. قال: وهذا تأويل بعيد، لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف حاج ولا غيره إلا حل. والله أعلم. وكلام ابن عباس هذا مبني على مذهبه في أن السعي بين الصفا والمروة مستحب ليس بواجب. وسيأتي إن شاء الله.

١٦٦ - وفي روايتنا الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين قال النووي: في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير، وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحج، ليقع الحلق في أكمل العبادتين.

١٦٧ - وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة، لأنها موضع تحلله، كما

<<  <  ج: ص:  >  >>