على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمنى قال وهذا ضعيف والصواب الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق، ويرجع من أخرى لهذا الحديث. اهـ
أي للرواية الأولى، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة من طريق الشجرة، ورجع إليها من طريق المعرس.
وقال الحافظ ابن حجر: وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بين الثنية العليا وبين المكان الذي قصده في علوه وعظمته، وعكسه في الخروج إشارة إلى فراقه، وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مكة دخلها منها، وقيل: لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفياً في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً، وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت، قال: ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح، فاستمر على ذلك. اهـ وزاد العيني: وقيل: ليغيظ المنافقين بظهور الدين وعز الإسلام.