قال النووي: والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع، ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة، وفي طواف واحد في الحج، واختلفوا في ذلك الطواف، وهما قولان للشافعي، أصحهما أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع، لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة، فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم، وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه، وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه، بل يرمل في طواف الإفاضة.
والقول الثاني أن يرمل في طواف القدوم، سواء أراد السعي بعده أم لا.
ثم قال: قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل في الثلاث الأولى من السبع لم يأت به في الأربع الأواخر، لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على العادة، فلا يغيره، ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل، ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل، لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة، لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى.
ثم قال: واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء، كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة، ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة، ولا شيء عليه. هذا مذهبنا، واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه دم، وقال بعضهم: لا دم عليه، كمذهبنا.
-[ويؤخذ من الأحاديث: ]-
١ - من الرواية الأولى من قوله "وكان يسعى ببطن المسيل" استحباب أن يكون سعيه شديداً في هذا المكان، وهو مجمع عليه.
٢ - ومن قوله في الرواية الثانية "ثم يصلي سجدتين" استحباب ركعتي الطواف، قال النووي: وهما سنة على المشهور من مذهبنا، وفي قول: واجبتان.
٣ - ومن قوله "ثم يطوف بين الصفا والمروة" وجوب الترتيب بين الطواف والسعي وأنه يشترط تقدم الطواف على السعي، فلو قدم السعي لم يصح السعي، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف.
٤ - ومن الرواية الثالثة استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، وهو سنة من سنن الطواف بلا خلاف.
٥ - وقد استدل بقوله "الركن" القاضي أبو الطيب من الشافعية على أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود، وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه، فيجمع في استلامه بين الحجر والركن جميعاً، واقتصر جمهور الشافعية على أنه يستلم الحجر.