تطوع ومندوب، ومن البعيد قولهم: إنه راجع إلى أصل الحج والعمرة، لا إلى خصوص السعي، وقولهم: إن السعي وحده لا يتطوع به لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، لأن الكلام في الحاج والمعتمر، والسعي بالنسبة لهما، وليس في السعي بدون حج أو عمرة، فالآية تفيد أن السعي للحاج والمعتمر تطوع خير. ثم قول عائشة "وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا يدل على أنه جعله ركناً، وتفسير "سن" بفرض وشرع خلاف الأصل، في حاجة إلى قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، ولا قرينة. والله أعلم.
وفي كيفية السعي وواجباته يقول النووي: إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى، فيأتي سفح جبل الصفا، فيرقى عليه قدر قامة، حتى يرى البيت، وهو يتراءى له من باب الصفا، بخلاف المروة، إذا صعد استقبل الكعبة، وهلل وكبر ودعا، فإذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجهاً إلى المروة، فيمشي على سجية مشيه المعتاد، حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع، ثم يسعى سعياً شديداً حتى يتوسط الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد، والآخر متصل بدار العباس رضي الله عنه، ثم يترك شدة السعي، ويمشي على عادته، حتى يأتي المروة فيصعد عليها، حتى يظهر له البيت إن ظهر، فيأتي بالذكر والدعاء. فهذه مرة من سعيه. ثم يعود من المروة إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل إلى الصفا صعده، وفعل من الذكر والدعاء ما فعله أولاً، وهذه مرة ثانية من سعيه، وهكذا حتى يكمل سبع مرات، يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، ويستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشيه وسعيه، ويستحب قراءة القرآن فيه.
ثم قال: أما الواجبات فأربعة: أحدها أن يقطع المسافة كاملة بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. ثانيها: الترتيب: وهو أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا. ثالثها: إكمال سبع مرات. رابعها: كون السعي بعد طواف صحيح.
ثم قال: والموالاة بين أشواط السعي سنة، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر، وإن كان شهراً أو سنة. أما المرأة فالجمهور على أنها لا تسعى في موضع السعي، بل تمشي جميع المسافة نهاراً أو ليلاً.
ثم قال: ويسن للرجال الاضطباع في المسعى جميعه. والله أعلم.