٤ - وفي قوله "فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً جواز الاستعانة في الوضوء، قال الشافعية: الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما، وتقديمه إليه، وهذا جائز، ولا يقال: إنه خلاف الأولى. والثاني أن يستعين بمن يغسل الأعضاء، فهذا مكروه كراهة تنزيه، إلا أن يكون معذوراً بمرض أو غيره، الثالث: أن يستعين بمن يصب عليه، فإن كان لعذر فلا بأس، وإلا فهو خلاف الأولى، وهل يسمى مكروهاً؟ وجهان، أصحهما ليس بمكروه، لأنه لم يثبت فيه نهي، وأما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك فلبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه حينئذ، لأنه مأمور بالبيان.
٥ - وفي قوله: "الصلاة. يا رسول الله "استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة، ليفعله، أو يعتذر عنه، أو يبين له وجه صوابه.
٦ - ومن قوله: "الصلاة أمامك" أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب.
٧ - ومن قوله "عليكم بالسكينة، وكفه ناقته صلى الله عليه وسلم" السنة وأدب السير في مواضع الزحام.
٨ - ومن قوله "سورة البقرة" جواز قول سورة كذا، وكره ذلك بعض الأوائل، وقال: إنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة مثلاً. والصواب جواز قول ذلك. بهذا قال "جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وتظاهرت الأحاديث الصحيحة. وفي الباب الآتي تعرض لهذه المسألة.
٩ - ومن قوله "نزل، فبال" جواز استعمال الألفاظ التي تستبشع، ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح، بأن خيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك.
١٠ - ومن قوله في الرواية الحادية عشرة "ولم يقل أراق الماء" دقة الرواة، وتحريهم الألفاظ المروية ما أمكن.
١١ - وفي الرواية الثانية عشرة، في قوله "جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب" الإشارة إلى أن هؤلاء الناس لا يعلمون بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيه للمغرب، وفي رواية "لما أتى الشعب الذي ينزل له الأمراء" وفي أخرى "فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء الآن المغرب نزل" قال الحافظ ابن حجر: المراد بالخلفاء والأمراء والناس بنو أمية، ولم يوافقهم ابن عمر على ذلك، وقد جاء عن عكرمة إنكار ذلك، وروي عنه أنه قال: اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالاً، واتخذتموه مصلى؟ .
١٢ - وفي قوله "حتى أقام العشاء الآخرة" دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة، قال النووي: وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك، وقولهم: إنه من لحن العوام، وأن صوابه العشاء فقط، ولا يجوز وصفها بالآخرة، قولهم هذا غلط منهم، بل الصواب جوازه، وهذا الحديث صريح فيه، وقد تظاهرت به أحاديث كثيرة.
١٣ - وفي الرواية السادسة والعشرين جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وستأتي المذاهب الفقهية في ذلك.