للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - ومن الرواية السادسة جواز تسميتها حجة الوداع، قال النووي: ومن الناس من كره ذلك وأنكره، وهو غلط.

١٢ - وفيها جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره. قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، سواء كان راكباً أو نازلاً، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، وإن فعله لزمته الفدية، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيراً في المحمل لا فدية، وكذا لو استظل بيده، قال: وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضرباً فسطاطاً حتى رجع. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنه أبصر رجلاً على بعيره، وهو محرم، قد استظل بينه وبين الشمس، فقال: اضح لمن أحرمت له"؟ . رواه البيهقي بإسناد صحيح، وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه، حتى يعود كما ولدته أمه" رواه البيهقي وضعفه.

قال: واحتج الجمهور بحديث أم الحصين المذكور في مسلم [روايتنا السادسة والسابعة] ولأنه لا يسمى لبساً. وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرنا، مع أنه ليس فيه نهي، وكذا فعل عمر، وقول ابن عمر، ليس فيه نهي، ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه. والله أعلم.

والحق أن هذه الأدلة إن دلت على شيء فإنما تدل على أفضلية عدم الاستظلال، لا على وجوب، ولا على لزوم فدية كما ذهبوا، وحتى الأفضلية قد تختلف باختلاف الأزمنة وشدة الشمس وعدم شدتها، ولا شك أن التعرض للشمس الحامية التي قد تضرب المسلم ضربة قاتلة. مفضول بل ممنوع، وحتى التعرض لمجرد المشقة قد يكون مفضولاً، فقاعدة الإسلام قوله تعالى: {ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم} [النساء: ١٤٧]. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن نذرت أن تحج ماشية حافية: "إن الله غني عن نذرها. إن الله لا يصنع بشقائها شيئاً. مروها فلتركب".

١٣ - ومن أمره صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للولاة في روايتنا السادسة وجوب الطاعة، وعدم جواز شق العصا.

١٤ - ومن الرواية الثامنة استحباب كون الحصى في قدر حصى الخذف، قال النووي: ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع الكراهة.

١٥ - ومن الرواية التاسعة وقت الرمي، وقد سبق توضيحه قريباً.

١٦ - ومن الرواية الحادية عشرة جواز الاقتصار على الحلق أو التقصير.

١٧ - ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة التصريح بتفضيل الحلق على التقصير، وقد مرت المسألة قريباً مبسوطة. قال الحافظ ابن حجر: ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة.

١٨ - ومشروعية الدعاء لمن فعل الخير.

١٩ - وتكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>