٢٠ - والتنبيه بالتكرار على رجحان أحدهما.
٢١ - وطلب الدعاء لمن فعل الجائز، وإن كان مرجوحاً.
٢٢ - ومن قوله: "أتى منى فأتى الجمرة فرماها" في الرواية السابعة عشرة أنه يستحب إذا قدم منى ألا يعرج على شيء قبل الرمي، بل يأتي الجمرة راكباً، كما هو فيرمها، ثم يذهب، فينزل حيث شاء من منى.
٢٣ - وفيها استحباب نحر الهدي، وأن يكون بمنى، قال النووي: ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم.
٢٤ - وفيها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير.
٢٥ - وأنه يستحب البداءة فيه بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: يبدأ بالجانب الأيسر.
٢٦ - وطهارة شعر الآدمي. قال النووي: وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.
٢٧ - والتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، وجواز اقتنائه للتبرك.
٢٨ - ومن توزيعه صلى الله عليه وسلم الشعرة والشعرتين مساواة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها.
٢٩ - وفيه منقبة وفضيلة لأبي طلحة الأنصاري، وزوجه أم سليم.
٣٠ - ومن وقوفه صلى الله عليه وسلم على راحلة في الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين جواز القعود على الراحلة للحاجة.
٣١ - وجواز الفتيا على الدابة.
٣٢ - وجواز السؤال والفتيا عند الجمرة.
٣٣ - وجوب اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم، لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك.
٣٤ - ومن قوله: "بينما هو يخطب يوم النحر" في الرواية الثالثة والعشرين مشروعية الوقوف للخطبة بعد صلاة الظهر يوم النحر، قال النووي: وهي إحدى خطب الحج المشروعة، يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك، وخطب الحج المشروعة عندنا أربع. أولها بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية بنمرة يوم عرفة، والثالثة، بمنى يوم النحر، والرابعة بمنى في الثاني من أيام التشريق. وكلها خطب فردة، وبعد صلاة الظهر، إلا التي بنمرة، فإنها خطبتان، وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال. اهـ
قال الحافظ ابن حجر: ليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بالخطبة في غير يوم النحر، وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة يوم عرفة، فيلحق المختلف فيه بالمتفق عليه.
٣٥ - وفي الرواية السابعة والعشرين إثبات طواف الإفاضة.
٣٦ - وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار وقد سبق بسط هذه المسألة.
والله أعلم