والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. وعنها يقول النووي: في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي، سواء كان تطوعاً أو واجباً، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم، ودليله هذه الأحاديث، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء، وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب، وقال مالك: لا يجوز مطلقاً، وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين، وإلا فلا، وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. قال، وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه، حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع.
وقال عن الرواية السابعة: في هذا الحديث فوائد. منها: وجوب الهدي على المتمتع، وجواز الاشتراك في البدنة الواجبة، لأن دم التمتع واجب، وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب، خلاف ما قاله مالك، كما قدمنا قريباً، وفيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، وفي المسألة خلاف وتفصيل فمذهبنا أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج، فبإحرام الحج يجب الدم، وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة.
وقال عن الرواية الثامنة: ويؤخذ من قوله "كنا نتمتع" دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ "كان" لا يقتضي التكرار، لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجد مرة واحدة، وهي حجة الوداع.
٣ - المسألة الثالثة: كيفية نحر الإبل وغيرها، وقال النووي عن الرواية الحادية عشرة "ابعثها قياماً مقيدة" أي معقولة، فيستحب نحر الإبل وهي قائمة، معقولة اليد اليسرى، صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها".
أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث، قال: وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قيامها معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة أفضل وهذا مخالف للسنة.
٤ - المسألة الرابعة: بعث الهدي إلى الحرم وتقليده وإشعاره، وتتحدث عنها الروايات الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون والثانية والعشرون.
قال النووي: فيها دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وأن من لم يذهب إليه يستحب له