للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعثه مع غيره، واستحباب تقليده وإشعاره. والهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية، من الإبل والبقر والغنم خاصة.

وقال: وقد اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هدياً من الأنعام، وينحره هناك، ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم.

واتفق الشافعي والأصحاب على أنه يسن لمن أهدى شيئاً من الإبل والبقر أن يشعره ويقلده، فيجمع بين الإشعار والتقليد، وإنه إذا أهدى غنماً قلدها، ولا يشعرها، ولو ترك التقليد والإشعار فلا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة هذا مذهبنا، وبه قال الجماهير من علماء السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأحمد، قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة، ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة، قال الإشعار بدعة ونقل عنه أنه قال: الإشعار حرام، لأنه تعذيب للحيوان، ومثله وقد نهى الشرع عنهما. قال: والأحاديث الصحيحة [المذكورة] ترد عليه. وأما الاحتجاج بالنهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام؛ وأحاديث الإشعار خاصة فقدمت؛ ثم قال: ومذهبنا إشعار البقر مطلقاً؛ فإن كان لها سنام أشعرت فيه؛ وإلا ففي مكانه؛ وقال مالك: إن كان لها سنام أشعرت فيه؛ وإلا فلا إشعار.

ثم قال: ومذهبنا تقليد الغنم للأحاديث [روايتنا السابعة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين] وقال أبو حنيفة ومالك: لا يستحب، بل خصا التقليد بالإبل والبقر.

وقال: وفي الأحاديث أن من بعث هديه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضاً أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث.

٥ - المسألة الخامسة: ركوب الهدي إذا احتيج إلى ركوبه، وتتحدث عنها الروايات الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون. وفي ركوب البدنة المهداة مذاهب. مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج، ولا يركبها من غير حاجة. وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار، وبهذا قال ابن المنذر وجماعة، وهو رواية عن مالك، وقال مالك في رواية أخرى وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضيرها، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد من الركوب بداً، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر، ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب.

دليل الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب هديه، ولم يأمر الناس بركوب الهدايا والله أعلم.

٦ - المسألة السادسة: ما يفعل بالهدي إذا عطب، والروايتان التاسعة والعشرون والمتممة للثلاثين تتحدثان عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>