قال العيني: وجه الجمع بينهما أن أسامة حين أثبتها اعتمد في ذلك على غيره وحيث نفاها أراد ما في علمه، لكونه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: ومما يرجح به إثبات صلاته صلى الله عليه وسلم في البيت على من نفاها كثرة الرواة لها، فالذين أثبتوها بلال وعمر بن الخطاب وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان والذين نفوها أسامة والفضل بن عباس وعبد الله بن العباس. أما الفضل فليس في الصحيح أنه دخل معهم، وأما ابن عباس فإنه أخبر عن أخيه الفضل، ولم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت ومن الأجوبة أن القاعدة تقديم المثبت على النافي. اهـ
قال الحافظ ونرجح رواية بلال من جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات، واختلف على من نفى.
-[ويؤخذ من الأحاديث: ]-
١ - من الروايات السبع الأولى استحباب الصلاة في الكعبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض، إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم. وهو قول الجمهور، وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقاً، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها، فيحمل على استقبال جميعها. وبه قال بعض المالكية والظاهرية والطبري.
وقال المازري: المشهور في المذاهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة، ويلحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر.
وقال النووي: اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجهاً إلى جدار منها، أو إلى الباب وهو مردود، فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض ثم أشار إلى المذاهب الأخرى بنحو السابق.
٢ - ورواية الصاحب عن الصاحب.
٣ - وسؤال المفضول مع وجود الأفضل، والاكتفاء به.
٤ - والحجة بخبر الواحد.
٥ - واختصاص السابق بالبقعة الفاضلة.
٦ - والسؤال عن العلم والحرص عليه.
٧ - وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها.
٨ - وفيها أن الفاضل من الصحابة كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة، ويحضره من هو دونه، فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك.