للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمر باجتناب المنهي عنه. والتحقيق أن الأمر بالاجتناب في المحرم بدرجة، وفي المكروه بدرجة. والله أعلم.

٩ - قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ منه النهي عن كثرة السؤال، لما فيه غالباً من التعنت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل كما حصل لبني إسرائيل في أمر ذبح البقرة. اهـ وفي البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال، وفيه بحوث قيمة، لا يتسع لها المقام.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>