٤ - تغليظ أمر شهادة الزور، لما يترتب عليها من المفاسد، وإن كانت مراتبها متفاوتة، وفي معناها كل ما كان زورا من تعاطي المرء ما ليس له أهلا.
٥ - قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه، أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. اهـ وأقول: إن محل ذلك حيث يرضى جلساؤه به ويحبونه، أما حيث يتأفف منه الجلساء ويستنكرونه ويحملونه على الإهمال وسوء الأدب فلا يجوز.
٦ - استحباب إعادة الموعظة ثلاثا لتفهم.
٧ - انزعاج الواعظ في وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه.
٨ - إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا.
٩ - تمني عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغيير مزاجه.
١٠ - ما كان عليه الصحابة من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه. والله أعلم.