للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذه التصرفات. اهـ قال الحافظ ابن حجر والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم منَّ بها على أهلها، فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السهيلي وغيره، ثم قال الحافظ وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله "المسجد الحرام" هل هو الحرم كله؟ أو مكان الصلاة فقط، واختلفوا أيضاً في المراد بقوله "سواء" هل في الأمن والاحترام؟ أو فيما هو أعم من ذلك، وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً. قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى {سواء العاكف فيه والباد} جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر، ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال ولا نعلم عالماً منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم، ولا الجماع فيه. قال الحافظ ابن حجر والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة.

وقال واحتج الشافعي بحديث أسامة روايات الباب قال الشافعي فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فأضاف الدار إليه، واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: ٨]. فنسب الله الديار إليهم، كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. اهـ

ويؤخذ من الرواية الأولى أن المسلم لا يرث الكافر، قال النووي وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إسحق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>