٣ - قوله "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً" في الرواية الثانية قد يحتج به من يقول إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام. قال النووي والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بها، كما هم مخاطبون بأصولها، وهذا التعبير للتهييج كما ذكرنا لأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن محرمات الشرع، ويستثمر أحكامه، فجعل الكلام فيه، وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطباً بالفروع.
٤ - وفي ضراعة العباس وإجابته رضي الله عنه عظيم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٥ - وعنايته رضي الله عنه بأمر أهل مكة، لكونه كان منها، أصله ومنشؤه.
٦ - وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد.
٧ - وفي الحديث رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة.
٨ - ومن الرواية الثانية، من قوله "ائذن لي أيها الأمير" يستفاد حسن التلطف في مخاطبة السلطان، ليكون أدعى لقبوله النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه.
٩ - ومن خطبته صلى الله عليه وسلم استحباب حمد الله والثناء عليه في أول الخطبة، وبين يدي تعليم العلم، وتبيين الأحكام.
١٠ - والخطبة في الأمور المهمة.
١١ - ومن قول شريح سمعته أذناي .... إلخ جواز إخبار الرجل عن نفسه، بما يقتضي الثقة به.
١٢ - وإنكار العالم على الحاكم ما يراه تغيراً في أمر الدين.
١٣ - والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد.
١٤ - وجواز المجادلة في الأمور الدينية.
١٥ - قال الحافظ ابن حجر وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد حديثاً واحتج بما تضمنه كلامه.
١٦ - وجواز النسخ، لقوله وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس.
١٧ - وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد.
١٨ - وفيه الخروج من عهدة التبليغ، والصبر على المكاره، لمن لا يستطيع بداً من ذلك.
١٩ - ومن قوله "وليبلغ الشاهد الغائب" الحث على تبليغ العلم.
٢٠ - وقبول خبر الواحد، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا والإبلاغ يلزم الغائب فرض العمل بما بلغه، كالذي لزم السامع سواء، وإلا لم يكن للتبليغ فائدة.