للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذكره، فيصرفه، ومنهم من يؤنثه، فيمنعه من الصرف، وهو من عوالي المدينة، على ميلين أو ثلاثة أميال منها، على يسار قاصد مكة، وسمى المكان باسم بئر هناك، والمسجد المضاف إليها هو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى "راكباً وماشياً" أي بحسب ما تيسر له، والواو بمعنى أو.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اختلف العلماء في تفضيل المسجد الحرام على حسب اختلافهم في مكة والمدينة، أيهما أفضل؟ ومذهب الشافعي وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة، فالحديث عند الشافعي معناه "إلا المسجد الحرام" فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي، وعند مالك وموافقيه "إلا المسجد الحرام" فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف. قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما -ماعدا موضع قبره صلى الله عليه وسلم، فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل، وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وبعض المالكية: مكة أفضل. قال النووي: ومما احتج به الشافعية لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عوي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلة بمكة يقول: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت" رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي" حديث حسن، رواه أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن. اهـ

واستدل المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" مع قوله "موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها".

واستدل بالروايات الست الأوليات على تضعيف الصلاة مطلقاً في المسجدين. قال النووي: ومذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة الفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك، وقال الطحاوي: يختص بالفرض. قال النووي: وهذا مخالف لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. اهـ

وقد استدل الطحاوي بحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" قال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه -أي بما يشمل الفرض والنفل- فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت في غيرهما، وكذا في المسجدين، وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>