للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر "النهبة" وعند البزار "منع فضل الماء" وعند أبي داود والترمذي عن أنس رفعه "نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها" وأخرج الترمذي "من أتى حائضا أو كاهنا فقد كفر".

ثم بعد ذلك هناك ذنوب لم تذكر أعظم من بعض ما ذكر، كشتم الرب سبحانه وتعالى، وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهانة بالرسل عليهم السلام، وتكذيب واحد منهم، وتضميخ الكعبة بالعذرة، وإلقاء المصحف في قاذورة، كل ذلك كبائر أكبر من كثير مما ذكر.

وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم، مع كونه من الكبائر، وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين، مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته، ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فإن مفسدة ذلك أعظم من التولي يوم الزحف بغير عذر، مع كونه معدودا من الكبائر، وكذا لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه، فهو غير ما إذا كذب عليه ليأخذ منه تمرة مثلا وهكذا.

وأمام هذا الوضع نحتاج إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصارعلى سبع: وأجيب بأن مفهوم العدد ليس بحجة.

قال الحافظ ابن حجر: وهو جواب ضعيف، وقيل: أعلم صلى الله عليه وسلم أولا بالمذكورات السبع، ثم أعلم بما زاد، فيحسب بالزائد، وهذا الجواب لا يفيد أمام الذنوب الكبائر التي لم ترد في الأحاديث، والتي ذكرنا منها أمثلة لها.

والأولى أن يقال: إن الاقتصار وقع بحسب المقام، وما ذكر إنما هو تنبيه على ما لم يذكر.

ويعجبنا في هذا المقام قول ابن عبد السلام: إذا أردت أن تعرف الكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليه فهي من الكبائر.

-[ويؤخذ من الحديث.]-

١ - أن المعاصي مهلكة لصاحبها في الدنيا والآخرة.

٢ - التشويق بذكر العدد قبل تفصيله ليتمكن تفصيله في النفس فضل تمكن.

٣ - تغليظ حرمة السحر لقرنه بالشرك.

٤ - تعظيم قتل النفس بغير حق.

٥ - التحذير من أكل مال اليتيم.

٦ - ومن أكل الربا.

٧ - التنفير من التولي والفرار يوم الزحف.

٨ - التحذير من الرمي بالفاحشة وقذف المحصنات واتهامهن بغير بينة.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>