على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل".
قال الأبي والسنوسي: والربا حقيقة وعادة إنما يستعمل في ربا الفضل والنساء وفيهما جاء التشديد في الآي والأحاديث. وهما المرادان في الحديث وإطلاقه على كل حرام مجاز. فلا يحمل الحديث عليه. إذ لا يصدق على كل حرام أنه كبيرة. اهـ.
٤ - وأما التولي يوم الزحف ففيه يقول الله تعالى:{ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير}[الأنفال: ١٦] وقد نزلت هذه الآية بشأن أهل بدر. وقد أمر المسلمون أن يقف الواحد منهم أمام عشرة من الكفار. بقوله تعالى:{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا}[الأنفال: ٦٥] ثم خفف ما فيها بقوله تعالى: {فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين}[الأنفال: ٦٦] فرفع الحرج عن التولي إذا بلغ العدو أكثر من الضعف. والتولي الذي هو كبيرة هو التولي ساعة القتال، أو بعد دخول العدو أرضنا والتهيؤ لقتاله، أما التولي بعد الدخول في أرض العدو وقبل القتال ففي كونه كبيرة نظر، والظاهر أنه وإن حرم فإنه لا يبلغ حرمة الكبائر.
٥ - وأما قذف المحصنات ففيه يقول الله تعالى:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم}[النور: ٢٣] والمراد القذف بالزنا خاصة.
أما القذف بغير الزنا كالرمي بالسرقة والقتل وشهادة الزور، إلخ، فهو حرام لكنه ليس من هذا القبيل من الكبائر، ولا يختص القذف بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع، كما انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء.
وقد بين الله حد القذف في قوله:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}[النور: ٤].
وقد اقتصر الحديث هنا على سبع، ولم يذكر فيها ما ذكره في الحديث السابق تحت عنوان أكبر الكبائر، من عقوق الوالدين وشهادة الزور، ولم يذكر فيها الزنا بحليلة الجار، وقد ذكره في الحديث الذي قبله تحت عنوان أعظم الذنوب، كما ذكرت روايات أخرى كبائر غير المذكورة هنا، فرواية الطبراني ذكرت "التعرب بعد الهجرة" بدل "السحر" وذكرت رواية أخرى "اليمين الفاجرة" بدل "السحر" وفي البخاري في الأدب "الكبائر تسع" فذكر السبع المذكورة هنا وزاد "الإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين" وأخرج الإسماعيلي القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: هن عشرة فذكر السبعة وزاد "عقوق الوالدين واليمين الغموس، وشرب الخمر" وحذفت رواية لأبي حاتم مال اليتيم وزادت العقوق والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة.
وفي حديث لابن عباس "الغيبة، والنميمة، وترك التنزه من البول" وعند ابن أبي حاتم