١٠ - وفيه الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن.
١١ - وعدم التكليف بغير المستطاع.
١٢ - وأن الحظوظ والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع، بل هي دائرة معها.
١٣ - واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء باليد ونحوها، لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم، الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل. قال الحافظ ابن حجر: وتعقب دعوى كونه أسهل، لأن الترك أسهل من الفعل، وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة.
١٤ - ومن الرواية السادسة دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه.
١٥ - وتتبع أحوال الأكابر للتأسي بهم في أفعالهم الحسنة.
١٦ - وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء.
١٧ - وأن من عزم على عمل بر، واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعاً.
١٨ - وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم.
١٩ - وبيان الأحكام للمكلفين، وإزالة الشبهة عن المجتهدين.
٢٠ - وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة أو الاستحباب.
٢١ - وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس، وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. قال الحافظ ابن حجر: الحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحياناً، فلا يستطيع الانتقال عنه، فيقع في المحظور، كما أن منع تناول ذلك أحياناً يفضي إلى التنطع المنهي عنه، ويرد عليه صريح قوله تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: ٣٢]. كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة، وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط.
٢٢ - وفيه أيضاً إشارة إلى أن العلم بالله، ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدراً من مجرد العبادة البدنية (أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري "أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر ... " الحديث).
٢٣ - ومن الرواية السابعة وما بعدها النهي عن قطع الشهوة قطعاً كلياً ولو من أجل العبادة. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد سعد حقيقة الاختصاء، لأنه حرام، وقيل: بل هو على ظاهره، وكان ذلك