فاسكتي، وإن كرهت فانطقي (ثلاثاً) وقال بعضهم: يطيل المستأذن المقام عندها، لئلا تخجل، فيمنعها ذلك من المسارعة، ولو قالت بعد العقد: ما كنت أعلم أن سكوتي قبول وإذن، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، ويبطل عند بعض المالكية.
[ملحوظة] علم من جعل سكوتها في قوة إذنها وموافقتها أن موافقتها الصريحة ونطقها بذلك إذن بداهة من باب أولى، وقد أغرب بعض أهل الظاهر، فجعلوا السكوت علامة على الرضا، ولم يقبلوا النطق بالموافقة، وقوفاً عند ظاهر قوله "وإذنها أن تسكت".
٣ - أما الثيب غير البالغ فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها، كالبكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد" لا يزوجها أبوها إذا زالت البكارة بالوطء، سواء كان ذلك بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، فلا بد من استئذانها، ولا بد من النطق بموافقتها، أما لو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث؛ فقيل: لها حكم الثيب، وقيل: لها حكم البكر.
٤ - وأما الثيب البالغ فقد قال الحافظ ابن حجر: لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها، اتفاقاً، إلا من شذ.
٥ - وأما عن الولي في النكاح فقد قال النووي: قال مالك والشافعي وأحمد، يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولي، ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً.
وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها.
وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، ولا يجوز بغير إذنه.
وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر، دون الثيب.
واستدل المالكية والشافعية على اشتراط الولي في النكاح بما يأتي:
١ - قوله تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: ٢٣٢]. فقد أخرج البخاري عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه حيث زوج رجلاً أختاً له فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال له معقل: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها. لا. والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع، فأنزل الله هذه الآية. فالآية ظاهرة في أن العضل يتعلق بالأولياء.
وقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: ٢٢١]. فالإنكاح خوطب به الأولياء. كذلك قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: ٣٢].
٢ - حديث البخاري في عرض عمر رضي الله عنه بنته حفصة على عثمان، ثم على أبي بكر رضي الله عنهما، ثم تزويجه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت به أن التزويج للأولياء.