٣ - حديث "لا نكاح إلا بولي" أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
٤ - حديث "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".
٥ - أحاديث الباب "البكر تستأذن. والأيم تستأمر" جعلت الولاية هي الأصل، وللبكر والثيب الاستئذان والاستثمار.
٦ - أن الولي يصيبه العار إذا تزوجت من غير إذنه بغير كفء، فكان المختص بالتزويج ليدفع عن نفسه العار.
ورد الحنفية بأن حديث "لا نكاح إلا بولي" ليس بمتفق عليه، فلا يعارض ما اتفق عليه، ونقلوا كلام المحدثين فيه وعلى فرض صحته فمعناه لا نكاح كامل، فالمنفي الكمال لا الصحة وبأن حديث "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" قال الترمذي: قد تكلم بعض أهل الحديث فيه. فلا حجة فيه.
واحتجوا بحديث "والثيب أحق بنفسها من وليها".
كما احتجوا بالقياس على البيع، فإنها تستقل به، وخصوا بهذا القياس عموم الأحاديث الواردة في اشتراط الولي، فخصوها بالأمة والصغيرة، وتخصيص العموم بالقياس عمل سائغ وجائز عند كثير من علماء الأصول.
هذا وقد اختلف العلماء في الأولياء. من هم؟ فقال مالك والثوري والليث والشافعي والجمهور: الأولياء في النكاح هم العصبة. وليس للخال، ولا والد الأم، ولا الأخوة من الأم ولاية.
وعن الحنفية: هؤلاء من الأولياء.
[ملحوظة] أخرج أبو داود من حديث ابن عمر رفعه "وآمروا النساء في بناتهن" قال الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس. اهـ
وقد ترجم البخاري بباب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاح مردود، وذكر تحته حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها.
قال الحافظ ابن حجر: رد النكاح إذا كانت ثيباً، فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز، وإلا رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقاً.
-[ويؤخذ من حديث زواج عائشة رضي الله عنها: ]-
١ - استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين.