للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثاً. فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال "لا. حتى يذوق الآخر من عسيلتها، ما ذاق الأول".

-[المعنى العام]-

شرع الله الطلاق عند تعذر دوام العشرة حسماً للضرر والضرار، وحلاً لعقدة النكاح إذا لم يحقق النكاح أهدافه، واقتضت الحكمة الإلهية تقدير ظروف الغضب البشري، والانفعال الطبعي، والعجلة الإنسانية فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: ٢٢٩]. فأعطى الزوج حق المراجعة في العدة بعد الطلقة الأولى والثانية، فإن طلق الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة: ٢٣٠]. هذا عقاب للزوج الأول على عدم ضبطه لنفسه، وعدم كظمه لغضبه، وهو في الوقت نفسه عقاب للزوجة التي لم تقدر النعمة وتمردت على العشرة، وأساءت التبعل، وبخاصة إذا كان الزوج الأول قائماً بواجباتها، وكانت تجربة الزوج الثاني فاشلة كما في قصتنا، تحاول التخلص من الزوج الثاني، وأنى لها ذلك؟ وتحاول الرجوع إلى الأول، وقد يكون الأوان قد فات، والصيف ضيعت اللبن كما هو المثل. وقد تكون الفرصة مازالت قائمة لكنها لا تملك التخلص، تجري هنا وهناك، وتخدش قناع الحياء، وتميط اللثام عن أسرار لا يليق كشفها، وما كان أغناها عن كل ذلك لو حافظت على حقوق بعلها، وما كان أغنى زوجها الأول عن أن يسلم زوجته إلى زوج آخر، ثم يجري وراءها، وينتظر طلاقها منه، لتعود إليه بعد أن تذوق عسيلة الآخر، ما كان أغناه عن كل ذلك لو تحمل اعوجاج زوجته، وعايشها برفق وإحسان، واستوصى بها خيراً.

-[المباحث العربية]-

(جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم) وصفها بامرأة رفاعة حين مجيئها أو حين تحديث عائشة باعتبار ما كان، وهذه المرأة اسمها تميمة بنت وهب، وعن قتادة أن اسمها تميمة بنت أبي عبيد القرظية، من بني قريظة. قال الحافظ ابن حجر: ولا تنافي فلعل اسم أبيها وهب، وكنيته أبو عبيد. أما "رفاعة" فهو ابن سموأل -بفتح السين والميم وسكون الواو وفتح الهمزة، منسوب إلى بني قريظة. وفي فتح الباري قصة أخرى مشابهة.

(فطلقني، فبت طلاقي) "البت" بفتح الباء وتشديد التاء القطع، والمراد هنا به قطع

<<  <  ج: ص:  >  >>