٣ - استدل بعضهم بقوله "مثل هدبة الثوب" على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً الارتجاع إلى الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراً، فلو كان ذكره أشل، أو كان هو عنيناً، أو طفلاً لم يكف، وهذا هو الأصح عند الشافعية وعند كثير من العلماء.
٤ - واستدل بقوله "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" على اشتراط وجود الذوق واللذة من كل منهما حتى لو وطئها نائمة، أو مغمى عليها لم يكف، ولو أنزل هو، وبالغ ابن المنذر، فنقله عن جميع الفقهاء، وتعقب، فهناك من يخالف في ذلك.
٥ - استدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع، لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها، وأن ذكره لا ينتشر، وأنه ليس معه ما يغني عنها، ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بذلك ومن هنا قال بعضهم: لا يفسخ بالعنة، ولا يضرب للعنين أجل، وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع، فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق، وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة، وإن كان لغير علة فلا تأجيل، وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقاً في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة، لاحتمال زوال ما به.
٦ - واستدل بالحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شرط المالكية أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول، وقال الأكثرون: إن شرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا، واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل، واختلفوا فيما إذا وطئها حائضاً، أو أحدهما صائم، أو محرم.
٧ - استدل بالحديث على أن السنة مبينة للقرآن، وقد نقل ابن العربي عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به إما الزيادة على ما في القرآن بخبر الواحد، فيلزم نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة، أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، مع ما فيه من الإلباس. قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخاً، ولا زيادة، وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليها، وهي لا تتولى العقد بمجردها، فتعين أن المراد في حقها الوطء، ومن شرطه اتفاقاً أن يكون وطأ مباحاً، فيحتاج إلى سبق العقد.
٨ - ومن موقف خالد ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
٩ - وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله، ولو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
١٠ - ومن ابتسامه صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على المرأة لتصريحها بما يستحى من التصريح به جواز وقوع مثل ذلك من النساء.
١١ - استدل بعضهم بكلام خالد على جواز الشهادة على الصوت.