للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعرب إذا حقرت شيئاً أدخلت عليه هاء التأنيث، والمراد ذوق حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج.

(وأبو بكر عنده) في الرواية الثانية "وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي يسمع كلام المرأة.

(وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له) في الرواية الثانية "وخالد بن سعيد بن العاصي جالس بباب الحجرة، لم يؤذن له" فالرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة والمرأة في داخل الحجرة، وخالد خارج الحجرة، قالت ذلك عائشة تبريراً لعدم تدخل خالد، وعدم مباشرته نهى المرأة بنفسه، فطلب ذلك من أبي بكر.

(ألا تسمع هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ) "ما تجهر به" بدل من "هذه" أي ألا تسمع ما تجهر به هذه؟ وفي الرواية الثانية "ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم"؟ وفي رواية الداودي "تهجر" بدل "تجهر" والهجر بضم الهاء الفحش من القول. قال الحافظ ابن حجر: والمعنى عليه، لكن الثابت في الروايات "تجهر".

-[فقه الحديث]-

كان المناسب لهذا الحديث أن يؤخر إلى كتاب الطلاق، كما فعل البخاري ولعل الإمام مسلماً رحمه الله تعالى لاحظ الشق الثاني من الحديث. فالشق الأول الطلاق الثلاث وحكمه، والشق الثاني نكاح من تزوجت زوجاً غير زوجها الأول الذي طلقها بثلاث فلم يمسها الثاني فوضعه في كتاب النكاح.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - قال النووي: إن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني، لقول الله تعالى {حتى تنكح زوجاً غيره} والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح، وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين للمراد بها، قال العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج.

٢ - ومن التعبير بذوق العسيلة، وتفسيرها بلذة الجماع استدل العلماء بأنه يكفي تغييب الحشفة في قبلها، من غير إنزال المني، وشذ الحسن البصري، فشرط إنزال المني، وجعله حقيقة العسيلة، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة الذين قالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>